المادة 467 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول
تنظم المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه قبل تسليمه لسبب لا يد للمقاول فيه: فلا أجر ولا نفقات للمقاول، ولا قيمة مواد على المقاول، مع استثناءات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاًّ بالتزامه بتسلم العمل.
2- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 467 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة هلاك الشيء أو تلفه قبل تسليمه لصاحب العمل بسبب لا يد للمقاول فيه، وتوزع الخسارة على النحو الآتي:
الفقرة 1: خسارة المقاول لأجره ونفقاته. ليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها. ويُستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلًّا بالتزامه بتسلم العمل.
الفقرة 2: خسارة صاحب العمل لمواده. إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه لسبب لا يد للمقاول فيه، فليس لصاحب العمل أن يطالب المقاول بقيمة المواد. ويُستثنى من ذلك ما إذا اجتمع أمران:
- أن يكون المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل.
- ولم يثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف حتى لو قام بالتسليم دون إخلال.
فالقاعدة أن كل طرف يتحمل خسارة ما قدمه عند الهلاك بسبب أجنبي قبل التسليم، إلا إذا كان أحدهما مقصرًا في التسليم أو التسلم على النحو الوارد في النص. وتكمل المادة 468 هذا الحكم في حالة امتناع صاحب العمل عن التسلم دون سبب مشروع رغم إعلامه. ولأن تحديد السبب وإثبات الإعذار مسائل دقيقة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد ماجد مع ورشة نجارة في الدمام لتصنيع أبواب خشبية من خشب اشتراه ماجد وسلمه للورشة. قبل التسليم اندلع حريق في المنطقة لا يد للورشة فيه، فاحترقت الأبواب. لا تستحق الورشة الأجر ولا النفقات، ولا يطالبها ماجد بقيمة الخشب، ما لم تكن الورشة قد أُعذرت لإخلالها بالتسليم ولم يثبت أن الأبواب كانت ستحترق حتى لو سُلمت في موعدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 467 من نظام المعاملات المدنية
هل يستحق المقاول أجره إذا هلك العمل قبل التسليم؟
لا، إذا كان الهلاك لسبب لا يد له فيه، ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك مخلًّا بالتزامه بتسلم العمل.
هل يضمن المقاول مواد صاحب العمل إذا تلفت قبل التسليم؟
لا يطالب بقيمتها إذا كان التلف لسبب لا يد له فيه، ما لم يكن قد أُعذر لإخلاله بالتسليم ولم يثبت أن الشيء كان سيتلف ولو سلمه دون إخلال.
ما أثر تأخر صاحب العمل في التسلم على تبعة الهلاك؟
إذا كان صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلًّا بالتزامه بتسلم العمل، فلا يسقط حق المقاول في المطالبة بالأجر والنفقات.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

