قانون

المادة 464 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول

تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 464 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 464 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل تكلفة الآلات والأدوات في عقد المقاولة؟

يتحملها المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يجوز أن يتحمل صاحب العمل تكلفة المعدات؟

نعم إذا اتفق الطرفان على ذلك، لأن المادة تجعل الحكم قائمًا ما لم يتفق على خلافه.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.