المادة 464 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 464 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مسألة عملية متكررة في عقود المقاولة: من يتحمل تكلفة الآلات والأدوات اللازمة لإنجاز العمل؟ والجواب أن الأصل أن المقاول هو من يتحملها.
والنص يتحدث عن «الآلات والأدوات» التي يستلزمها إنجاز العمل، وهي غير «المواد» التي تنظم المادة 463 التزامات المقاول بشأنها، سواء قدمها المقاول بشرط من صاحب العمل أو قدمها صاحب العمل نفسه.
لكن هذه القاعدة ليست ملزمة؛ فهي تسري «ما لم يتفق على خلاف ذلك». فيجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوفر صاحب العمل بعض الآلات أو يتحمل تكلفتها.
وفي الواقع العملي يحسن أن يوضح العقد هذه المسألة، خاصة في الأعمال التي تحتاج إلى معدات كبيرة أو مكلفة، تفاديًا للخلاف لاحقًا. وتليها المادة 465 التي تلزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها. وعند النزاع حول هذه النفقات يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد مالك أرض في القصيم مع مقاول لحفر أساسات مبنى، واحتاج العمل إلى استئجار حفارة وخلاطة خرسانة. لم يتضمن العقد أي نص بشأن المعدات، فتكون تكلفتها على المقاول. ولو اتفق الطرفان على أن يتحمل المالك أجرة الحفارة لعُمل باتفاقهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 464 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل تكلفة الآلات والأدوات في عقد المقاولة؟
يتحملها المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يجوز أن يتحمل صاحب العمل تكلفة المعدات؟
نعم إذا اتفق الطرفان على ذلك، لأن المادة تجعل الحكم قائمًا ما لم يتفق على خلافه.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
- المادة 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

