المادة 461 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 461 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد المقاولة، وهو العقد الذي يُبرم عادةً في البناء والتشطيب والصيانة والتصنيع حسب الطلب وغيرها. وطرفاه هما المقاول الذي يقوم بالعمل، وصاحب العمل الذي يُنجز العمل لصالحه.
ويقوم التعريف على العناصر الآتية:
- محل التزام المقاول: صنع شيء أو أداء عمل.
- الأجر: المقاولة تكون مقابل أجر، فهي ليست تبرعًا.
- الاستقلال: المقاول ليس تابعًا لصاحب العمل، أي لا يعمل تحت إشرافه وإدارته كما يعمل التابع، وليس نائبًا عنه فلا يتصرف باسمه.
وعنصر الاستقلال هو ما يميز المقاولة عن العلاقة التي يكون فيها من يؤدي العمل تابعًا لمن يعمل لديه، وعن النيابة التي يتصرف فيها شخص باسم غيره. ولهذا التمييز أثر مهم؛ لأن وصف العلاقة يحدد الأحكام التي تنطبق عليها.
وتليها المادة 462 التي تجيز أن ينفذ المقاول العمل بمواد من عنده أو بمواد يقدمها صاحب العمل. وإذا ثار خلاف حول وصف عقد معين بأنه مقاولة، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
اتفق أحمد مع مؤسسة مقاولات في الرياض على بناء ملحق في منزله مقابل مبلغ متفق عليه، على أن تنفذ المؤسسة العمل بعمالها وطريقتها دون أن تعمل تحت إدارة أحمد أو باسمه. هذا العقد مقاولة: المؤسسة مقاول يؤدي عملًا مقابل أجر، وأحمد صاحب العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 461 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد المقاولة؟
عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
هل المقاول يعمل تحت إدارة صاحب العمل؟
التعريف يشترط ألا يكون المقاول تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
هل يمكن أن تكون المقاولة دون أجر؟
لا، فالتعريف ينص على أن المقاول يلتزم بالعمل مقابل أجر.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
- المادة 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

