قانون

المادة 459 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة

تنص المادة على انتهاء عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، وعدم انتقاله إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 459 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 459 من نظام المعاملات المدنية

هل تنتهي الإعارة بوفاة المعير؟

نعم، ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يرث ورثة المستعير حق الانتفاع بالشيء المعار؟

لا، فعقد الإعارة لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على استمرار الإعارة بعد الوفاة؟

نعم، فالمادة تجعل الحكم قائمًا ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.