المادة 453 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
تبين المادة وقت رد الشيء المعار: بعد انقضاء الأجل أو مدة الغرض إن عُيّنا، وعند طلب المعير إن لم يُعيّنا، مع حق المستعير المتضرر في الاستبقاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 453 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة متى يلتزم المستعير برد الشيء المعار، وتفرّق بين حالتين:
- إذا عُيّن للإعارة أجل أو غرض: لا يلزم المستعير برد الشيء قبل انقضاء الأجل، أو قبل انقضاء المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. فلا يستطيع المعير إلزامه بالرد قبل ذلك.
- إذا لم يُعيّن للإعارة أجل ولا غرض: يلزم المستعير برد الشيء عند طلب المعير. لكن النص يستثني حالة تضرر المستعير من الرد، فيكون له حق استبقاء الشيء إلى أن يزول الضرر. فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله، لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.
وتوازن المادة بذلك بين مصلحة المعير الذي أعار ماله دون عوض، ومصلحة المستعير الذي قد يتضرر من الاسترداد المفاجئ. ويلاحظ أن أجرة المثل لا تجب لمجرد الاستبقاء بسبب الضرر، بل عن المدة التي تتجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثل الشيء.
وترتبط المادة بالمادة 452 التي تجعل الإعارة لا تنعقد إلا بقبض الشيء المعار؛ فأحكام الرد هذه تبدأ بعد انعقاد العقد بالقبض. أما تقدير «المدة المعتادة» أو وجود «الضرر» في حالة بعينها فهو مسألة وقائع، ويحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أعار فيصل قريبه مولدًا كهربائيًّا دون تحديد مدة أو غرض، ثم طلب استرجاعه بعد أيام. يلزم القريب برد المولد عند الطلب، إلا إذا كان يتضرر من الرد، فله أن يستبقيه حتى يزول الضرر. فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثل هذا المولد لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 453 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمعير استرجاع الشيء المعار قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟
إذا عُيّن للإعارة أجل أو غرض فلا يلزم المستعير بالرد قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع في مثل ذلك الغرض.
متى يرد المستعير الشيء إذا لم تُحدد مدة للإعارة؟
يلزمه الرد عند طلب المعير، ما لم يكن يتضرر بالرد فله استبقاؤه إلى أن يزول الضرر.
متى يدفع المستعير أجرة المثل؟
إذا استبقى الشيء بسبب تضرره من الرد وتجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله، فتلزمه أجرة المثل عن المدة الزائدة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

