المادة 449 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
يلتزم مؤجر الأرض الزراعية بالإصلاحات التي يتوقف عليها استغلالها، والمستأجر بالصيانة التي يقتضيها الاستغلال وبصيانة الآلات المؤجرة وفق العرف، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقًا للمتعارف عليه.
3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 449 بلغة مبسطة
توزع هذه المادة مسؤوليات الإصلاح والصيانة في إيجار الأرض الزراعية بين المؤجر والمستأجر.
1- على المؤجر: الإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض، أي الإصلاحات التي لا يستطيع المستأجر دونها أن يستغل الأرض أصلًا.
2- على المستأجر:
- الصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض، ومنها صيانة الآبار والسواقي والمصارف والطرق.
- إذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية، لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة.
- وذلك كله وفقًا للمتعارف عليه.
3- جواز الاتفاق على خلاف ذلك: يجوز للمؤجر والمستأجر أن يتفقا على توزيع مختلف للإصلاحات والصيانة، فالحكمان السابقان يُطبقان عند عدم الاتفاق.
والفرق بين الحكمين: المؤجر يتحمل ما يُمكّن من الاستغلال ابتداءً، والمستأجر يتحمل ما يحفظ هذا الاستغلال أثناء الانتفاع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 448 التي تجيز للمستأجر إبقاء الزرع بأجرة المثل إذا انقضت المدة قبل الحصاد لسبب لا يد له فيه، وبالمادة 450 التي تعالج هلاك الزرع بقوة قاهرة.
ولأن الاتفاقات تختلف والعرف يتفاوت، يحسن أن يحدد العقد هذه المسؤوليات بوضوح، وأن يُستشار محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية عند الخلاف.
مثال عملي
استأجر مزارع أرضًا في المدينة المنورة مع مضخة ري. عند بدء العقد كانت البئر الرئيسية منهارة ولا يمكن الري منها، فإصلاحها على المؤجر لأنه يتوقف عليه تمكن المستأجر من الاستغلال. أما تنظيف السواقي وصيانة المضخة المؤجرة أثناء الاستعمال فعلى المستأجر وفق المتعارف عليه، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 449 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل إصلاحات الأرض الزراعية المؤجرة؟
يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل صيانة الآبار والسواقي على المستأجر؟
نعم، يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار والسواقي والمصارف والطرق، وفقًا للمتعارف عليه.
من يصون الآلات الزراعية المؤجرة مع الأرض؟
إذا شمل العقد إيجارها لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة وفقًا للمتعارف عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

