قانون

المادة 446 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

يشمل إيجار الأرض للزراعة ملحقاتها وما اتصل بها اتصال قرار وما جرى العرف بأنه من توابعها، ولا يشمل الأدوات والآلات الزراعية ما لم يتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 446 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 446 من نظام المعاملات المدنية

هل يشمل إيجار المزرعة المعدات والآلات؟

لا يشمل إيجار الأرض للزراعة الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ماذا يدخل في إيجار الأرض الزراعية؟

ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها.

هل يمكن الاتفاق على إدخال الآلات في عقد الإيجار؟

نعم، النص يجيز الاتفاق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.