المادة 44 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العربون الذي يُدفع عند إبرام العقد، وتحدد أثره في ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: دفع العربون يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد. فإذا عدل ليس له أن يسترد مبلغ العربون. وهذا كله ينطبق ما لم يُتفق على خلافه، فيجوز للطرفين أن يتفقا على غير ذلك.
الفقرة الثانية: إذا لم يعيّن المتعاقدان مدة العدول، عيّنتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
الفقرة الثالثة: يُعد عدولًا من دافع العربون عن العقد أحد أمرين:
- سكوته حتى مضي المدة.
- عدم تنفيذه ما التزم به خلال المدة.
ويُلاحظ أن النص يجعل حق العدول لدافع العربون وحده، ولا يمنح من قبض العربون حقًّا مماثلًا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. والمادة لا تتناول مصير العربون إذا نُفّذ العقد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 43 التي تنظم الوعد بإبرام عقد في المستقبل وشروط لزومه، وبالمادة 45 التي تعرّف الاتفاق الإطاري بأنه عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما.
وإذا كان لديك خلاف حول عربون دفعته أو قبضته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
دفع يوسف عربونًا قدره 5,000 ريال لمعرض سيارات في جدة عند إبرام عقد شراء سيارة، دون اتفاق على خلاف الأحكام الواردة في المادة ودون تحديد مدة للعدول. ثم قرر عدم الشراء. له الحق في العدول عن العقد، لكنه لا يسترد العربون، ولأن مدة العدول لم تُحدد فإن المحكمة هي التي تعيّنها بحسب العرف وظروف العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي استرجاع العربون إذا تراجعت؟
لا، فإذا عدل دافع العربون عن العقد فليس له أن يسترد مبلغ العربون، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يحق لمن قبض العربون التراجع عن العقد؟
النص يجعل حق العدول لدافع العربون وحده، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ما مدة العدول عن العقد بعد دفع العربون؟
يعيّنها المتعاقدان، فإن لم يعيّناها عيّنتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
متى يُعتبر دافع العربون متراجعًا عن العقد؟
إذا سكت حتى مضي المدة أو لم ينفذ ما التزم به خلالها.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

