المادة 434 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء بمدة معقولة، وله طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إن أخلّت بانتفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة.
2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 434 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين حق المؤجر في حفظ ملكه وحق المستأجر في الانتفاع.
أولًا: واجب المستأجر. ليس للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بـالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور، بشرط أن يكون المؤجر قد أعلمه قبل البدء فيها بمدة معقولة. ويُلاحظ هنا أمران:
- الحكم يخص الإصلاحات الضرورية لحفظ العين، لا أي أعمال تحسين أو تجميل.
- الإعلام المسبق بمدة معقولة شرط، ولم يحدد النص هذه المدة بعدد أيام.
ثانيًا: حق المستأجر. إذا ترتب على قيام المؤجر بهذه الإصلاحات إخلال بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. فتحمّل المستأجر للإصلاحات لا يعني أن يتحمل نقص الانتفاع دون مقابل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 433 التي تلزم المستأجر بالصيانة وفقًا للعرف ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وبالمادة 435 التي تلزمه برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها.
ومن يواجه إصلاحات تؤثر بشكل كبير في سكنه أو نشاطه، أو يشك في أنها ضرورية فعلًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
أبلغ مالك عمارة في الرياض مستأجريه قبل شهر بأنه سيعالج تشققات خطيرة في الأعمدة. لا يحق للمستأجرين منعه لأنها إصلاحات ضرورية لحفظ المبنى وتم إعلامهم مسبقًا. لكن إذا اضطرت عائلة سلمان إلى إخلاء غرفتين طوال فترة العمل، جاز لها طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 434 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر رفض دخول المالك لإجراء إصلاحات؟
ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء فيها بمدة معقولة.
هل يجب على المالك إبلاغ المستأجر قبل الإصلاحات؟
نعم، النص يشترط أن يعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة.
هل يحق للمستأجر تخفيض الإيجار بسبب أعمال الإصلاح؟
إذا ترتب على الإصلاحات إخلال بانتفاع المستأجر جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

