المادة 425 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
يضمن المؤجر للمستأجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه، إلا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.
2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 425 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة ضمان العيوب في عقد الإيجار، أي مسؤولية المؤجر عن العيوب الموجودة في العين المؤجرة.
القاعدة: يضمن المؤجر ما يوجد في المأجور من عيوب، بشرط أن تكون من نوع يحول دون الانتفاع به أو ينقص منه. فالعيب الشكلي الذي لا يؤثر في الانتفاع لا يدخل في هذا الضمان وفق ظاهر النص.
الاستثناءان: لا يضمن المؤجر نوعين من العيوب:
- العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، وهي العيوب البسيطة التي يتقبلها الناس عادة في مثل هذا النوع من الأماكن أو الأشياء.
- العيوب التي علم بها المستأجر وقت التعاقد، لأنه قبل العين على حالها وهو يعلم بالعيب.
أما ما يترتب على ثبوت الضمان فتبيّنه المادة 426: إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
وهذه المادة من التزامات المؤجر، إلى جانب ضمان التعرض الوارد في المادتين 423 و424. ومن المفيد للمستأجر أن يعرف أن علمه بالعيب عند التعاقد قد يُسقط حقه في الضمان. وعند الخلاف حول طبيعة العيب أو علم المستأجر به يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت نورة شقة في مكة، وبعد السكن اكتشفت أن جهاز التكييف المركزي معطل بالكامل في الصيف، ولم تكن تعلم بذلك عند التعاقد. هذا عيب ينقص من الانتفاع، فيضمنه المؤجر. أما لو كان المؤجر قد أخبرها بالعطل قبل التوقيع وقبلت، فلا يضمنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 425 من نظام المعاملات المدنية
هل المالك مسؤول عن عيوب العقار المؤجر؟
نعم، يضمن المؤجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه.
ما العيوب التي لا يضمنها المؤجر؟
العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، والعيوب التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
ماذا يفعل المستأجر إذا وجد عيبًا مضمونًا؟
وفق المادة 426، إذا ترتب على العيب حرمانه كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع حقه في التعويض.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

