قانون

المادة 421 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

إذا هلك المأجور جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار دون تسبب المستأجر، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 421 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 421 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر تخفيض الإيجار إذا تضرر جزء من العقار؟

نعم، إذا هلك المأجور هلاكًا جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار ولم يكن ذلك بسبب المستأجر، جاز له طلب إنقاص الأجرة أو فسخ العقد.

ماذا لو كان المستأجر هو سبب التلف؟

يشترط النص ألا يكون الهلاك أو النقص بسبب المستأجر، فإن كان بسببه فلا يثبت له حق الفسخ أو الإنقاص بموجب هذه المادة.

هل ينفسخ عقد الإيجار تلقائيًا عند الهلاك الجزئي؟

لا، المادة تجيز للمستأجر أن يطلب الفسخ أو الإنقاص، أما الانفساخ التلقائي فهو حكم الهلاك الكلي الوارد في المادة 420.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.