قانون

المادة 42 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يكفي لانعقاد العقد اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية مع إرجاء غير الجوهرية، ما لم يربطا انعقاده بالاتفاق عليها، وتحددها المحكمة عند عدم الاتفاق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

2- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المعاملات المدنية

هل ينعقد العقد إذا لم نتفق على كل التفاصيل؟

نعم، إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية وعلى إرجاء غير الجوهرية، ما لم يربطا انعقاد العقد بالاتفاق اللاحق عليها.

من يحدد التفاصيل غير الجوهرية إذا لم يتفق الطرفان؟

تحددها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

متى يؤثر الخلاف على التفاصيل في انعقاد العقد؟

إذا كان المتعاقدان قد ربطا انعقاد العقد بالاتفاق اللاحق على المسائل غير الجوهرية.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.