المادة 402 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الأربعمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تقصر المادة أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها، فلا يمتد إلى غيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 402 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق أثر الصلح: فهو يقتصر على الحقوق التي شملها الصلح وحسم النزاع فيها، ولا يمتد إلى حقوق أخرى.
فإذا كان بين شخصين أكثر من حق أو أكثر من خلاف، وتصالحا على بعضها فقط، فإن الحقوق الأخرى تبقى على حالها، ويبقى لصاحبها أن يطالب بها، لأن الصلح لم يشملها.
وتكمل هذه المادة أحكامًا قريبة منها:
- المادة 401 ترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها المتصالحان وتمنع الرجوع فيه؛ وهذه المادة توضح أن ذلك محصور في الحقوق التي شملها الصلح.
- المادة 400 توجب تفسير عبارات التنازل تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
والفائدة العملية أن يحرص الطرفان عند كتابة الصلح على تحديد الحقوق التي يشملها بدقة؛ فإن أرادا إنهاء جميع ما بينهما فعليهما أن يذكرا ذلك بوضوح، وإن أرادا حسم مسألة واحدة فقط فإن غيرها لا يتأثر.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تصالح عمر مع مقاول في أبها على خلاف حول تأخير تسليم ملحق منزله. بعد الصلح ظهر خلاف آخر حول جودة أعمال السباكة لم يكن محل الصلح. أثر الصلح يقتصر على خلاف التأخير، ولا يمنع عمر من المطالبة بشأن السباكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 402 من نظام المعاملات المدنية
هل يشمل الصلح جميع الحقوق بين الطرفين؟
لا، يقتصر أثره على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
هل يمكن المطالبة بحق لم يشمله الصلح؟
المادة تقصر أثر الصلح على ما شمله، فلا يمتد أثره إلى حقوق أخرى لم يشملها.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

