قانون

المادة 377 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة

تقرر المادة أن حق الرجوع في الهبة الوارد في المادة 376 يسقط إذا مات أحد طرفي العقد قبل الرجوع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 377 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 377 من نظام المعاملات المدنية

هل يسقط حق الرجوع في الهبة بالوفاة؟

نعم، يسقط بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.

هل يشمل الحكم وفاة الموهوب له؟

نعم، فالنص يتحدث عن موت أحد طرفي العقد، أي الواهب أو الموهوب له.

هل يستطيع ورثة الواهب الرجوع في الهبة؟

يسقط حق الرجوع الوارد في المادة 376 بموت الواهب قبل الرجوع، فلا ينتقل إليهم بموجب هذه المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.