المادة 376 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
تجيز المادة للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، فإن رفض فللواهب طلب ذلك من المحكمة في ثلاث حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.
ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 376 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يجوز للواهب أن يرجع في هبته، وتفرق بين طريقين:
أولًا: الرجوع بالتراضي. يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب. فإذا اتفقا على الرد فلا يحتاج الأمر إلى المحكمة.
ثانيًا: الرجوع عن طريق المحكمة. إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب، فللواهب أن يطلب الرجوع من المحكمة، ولكن فقط في الحالات الآتية:
- هبة أحد الوالدين لولده، بشرط وجود مسوّغ للرجوع.
- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في حالات حددها، بشرط أن يكون له فيها غرض مشروع.
- إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنًا بالتزام على الموهوب له وأخلّ به.
ويفهم من النص أن الرجوع عن طريق المحكمة محصور في هذه الحالات الثلاث. ولا تحدد المادة ما يعد «مسوغًا» في هبة الوالد لولده، فذلك متروك لتقدير المحكمة.
وتقرر المادة 377 أن حق الرجوع الوارد في هذه المادة يسقط بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع. كما تتصل بها المادة 375 المتعلقة بنفقات الهبة.
ولأن الرجوع في الهبة كثيرًا ما يقع بين أفراد الأسرة، يحسن قبل رفع الطلب استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية بحسب طبيعة النزاع.
مثال عملي
وهب أبو عبدالرحمن ابنه سيارة، ثم أراد استردادها لمسوغ رآه، فرفض الابن ردها. في هذه الحالة يحق للأب أن يطلب الرجوع من المحكمة لأن الهبة من أحد الوالدين لولده، بشرط وجود مسوغ لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 376 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للواهب أن يرجع في هبته؟
نعم، إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، أو بطلب من المحكمة في الحالات التي حددتها المادة إذا لم يقبل الرد.
هل يحق للأب الرجوع في هبته لابنه؟
إذا لم يقبل الابن الرد، فللأب أن يطلب الرجوع من المحكمة إذا وجد مسوغ لذلك.
هل يستطيع الواهب الرجوع إذا لم ينفذ الموهوب له الشرط؟
نعم، إذا كانت الهبة مشروطة صراحة أو ضمنًا بالتزام على الموهوب له وأخل به، فللواهب أن يطلب الرجوع من المحكمة.
هل يبقى حق الرجوع بعد وفاة أحد الطرفين؟
لا، فالمادة 377 تقرر سقوط حق الرجوع بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

