قانون

المادة 375 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة

تجعل المادة نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الموهوب له، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 375 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 375 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل نفقات عقد الهبة؟

يتحملها الموهوب له ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل تشمل النفقات تسليم الموهوب ونقله؟

نعم، فالمادة تجعل نفقات العقد والتسليم والنقل كلها على الموهوب له.

هل يجوز أن يتحمل الواهب النفقات؟

نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.