قانون

المادة 37 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

لا يُعد السكوت قبولًا إلا باتفاق أو قرينة، ويُعد قبولًا إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو كان لمحض منفعة من وُجّه إليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.

2- يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المعاملات المدنية

هل السكوت يعتبر موافقة على العقد؟

الأصل لا، إلا إذا كان هناك اتفاق أو قرينة تدل على ذلك، أو تعامل سابق اتصل به الإيجاب، أو كان الإيجاب لمحض منفعة من وُجّه إليه.

إذا أرسل لي شخص عرضًا ولم أرد هل يُعد ذلك قبولًا؟

الأصل أن سكوتك لا يُعد قبولًا، ما لم تتحقق إحدى الحالات التي نصت عليها المادة.

متى يكون السكوت قبولًا بسبب التعامل السابق؟

إذا كان بين المتعاقدين تعامل سابق واتصل الإيجاب بهذا التعامل.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.