قانون

المادة 304 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للأولى، وتكون عشر سنوات في حالات محددة منها صدور حكم قضائي بالحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

2- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 304 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 304 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث بعد انقطاع مدة التقادم؟

تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى، وتبدأ من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.

كم مدة عدم سماع الدعوى بعد صدور حكم قضائي؟

تكون المدة الجديدة عشر سنوات إذا صدر حكم قضائي بالحق، إلا إذا كان الحق المحكوم به متضمنًا التزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

هل يجوز الاتفاق على إطالة المدة الجديدة؟

لا، تنص المادة 305 على عدم جواز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى ولا على إطالتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.