قانون

المادة 303 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

انتقال الحق من صاحبه إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بل تستمر المدة في السريان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 303 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 303 من نظام المعاملات المدنية

هل تبدأ مدة التقادم من جديد عند انتقال الدين للورثة؟

لا، انتقال الحق من شخص إلى خلفه لا يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

ما الذي يقطع مدة عدم سماع الدعوى إذن؟

بحسب المادة 302: إقرار المدين بالحق، والمطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، وأي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.