المادة 30 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون · الفصل الأول: العقد
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق الأحكام الواردة في الفصل الخاص بالعقد من نظام المعاملات المدنية.
أولًا: الشمول: تطبق أحكام هذا الفصل على:
- العقود المسماة: وهي العقود التي لها اسم وتنظيم خاص، كالبيع والإيجار.
- العقود غير المسماة: وهي العقود التي لم يخصها النظام باسم وتنظيم مستقل، وينشئها الأطراف بحسب حاجاتهم.
فلا يحتاج العقد إلى أن يكون من العقود المسماة حتى تنطبق عليه الأحكام العامة للعقد.
ثانيًا: الاستثناء: يكون ذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة. فإذا نظم نظام خاص عقدًا معينًا، بقيت أحكام ذلك النظام قائمة ولا تخل بها الأحكام العامة الواردة في هذا الفصل.
صلتها بالمواد الأخرى: تبين المادة 31 أن العقد ينشأ بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد. وتتناول المادة 29 منع التعسف في استعمال الحق وحالاته.
الأثر العملي: من يبرم عقدًا جديدًا غير مألوف لا يخرج بذلك عن الأحكام العامة للعقد، ومن يبرم عقدًا تنظمه أنظمة خاصة عليه مراجعة تلك الأنظمة أيضًا. وعند صياغة عقد أو الخلاف حوله يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اتفق رائد مع شركة ناشئة في الرياض على عقد يجمع بين تقديم مساحة عمل وخدمات استشارية مقابل نسبة من الإيرادات، ولا يندرج تحت اسم عقد معروف. رغم أنه عقد غير مسمى، تسري عليه الأحكام الواردة في فصل العقد من نظام المعاملات المدنية، كما تسري على عقد بيع أو إيجار عادي، دون إخلال بأي نصوص نظامية خاصة تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المعاملات المدنية
هل تطبق أحكام نظام المعاملات المدنية على العقود غير المسماة؟
نعم، تطبق الأحكام الواردة في فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة.
ماذا لو كان العقد منظمًا بنظام خاص؟
تطبيق أحكام فصل العقد لا يخل بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

