المادة 249 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
تنعقد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال عليه ولا تنفذ في حق الدائن إلا بقبوله، فإن لم يقبل التزم المحال عليه تجاه المحيل بالوفاء للدائن ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 249 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف تنعقد حوالة الدين حين يتفق عليها المحيل (المدين الأصلي) والمحال عليه (المدين الجديد)، وما أثرها على المحال (الدائن).
الفقرة 1: الانعقاد والنفاذ. تنعقد الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه، لكنها لا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها. فالدائن لا يُلزم بقبول مدين جديد لم يختره.
الفقرة 2: إذا لم يقبل الدائن. لا يسقط الاتفاق بين المحيل والمحال عليه كليًّا، بل يبقى المحال عليه ملزمًا تجاه المحيل بأن يفي للمحال. أي أن المحال عليه يتعهد للمدين الأصلي بأن يدفع الدين للدائن. ويُستثنى من ذلك حالتان:
- إذا اتفق المحيل والمحال عليه على خلاف ذلك.
- إذا تبيّن من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما كان معلقًا على قبول المحال.
وهذا يتفق مع تعريف المادة 248 لحوالة الدين بأنها عقد ينقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؛ فنقل الالتزام لا يكتمل في مواجهة الدائن إلا برضاه. وتنظم المادة 250 صورة أخرى تنعقد فيها الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، مع حكم خاص إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به.
ومن يتفق مع غيره على أن يتحمل عنه دينًا ينبغي أن يحصل على قبول الدائن، أو أن يحدد في الاتفاق ما يحدث إن رفض. ولصياغة ذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع عمر مؤسسته في جدة لماجد، واتفقا على أن يتحمل ماجد قرضًا على عمر لصالح أحد الموردين. لم يقبل المورد الحوالة، فلا تنفذ في حقه. ومع ذلك يبقى ماجد ملزمًا تجاه عمر بأن يدفع المبلغ للمورد، ما لم يكونا قد اتفقا على غير ذلك أو تبيّن من ظروف الحال أنهما علّقا نفاذ الحوالة بينهما على قبول المورد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 249 من نظام المعاملات المدنية
كيف تنعقد حوالة الدين؟
تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
ماذا يحدث إذا رفض الدائن حوالة الدين؟
يبقى المحال عليه ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
هل يمكن تعليق حوالة الدين على موافقة الدائن؟
نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك أو تبيّن من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

