قانون

المادة 250 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين

تجيز المادة انعقاد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا بقبوله، فإن كان مدينًا للمحيل بمثل الدين نفذت وفق المادة 240.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 250 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 250 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن يتفق المدين ودائنه على حوالة الدين إلى شخص ثالث؟

نعم، يجوز ذلك، لكنها لا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها.

متى تنفذ الحوالة في حق المحال عليه دون اشتراط قبوله وحده؟

إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به، فتنفذ في حقه وحق الغير وفق أحكام المادة 240.

ما الذي تشترطه المادة 240 للنفاذ؟

قبول المدين أو إعلامه بأي وسيلة مقررة نظامًا، ويلزم لنفاذها تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا وثابت التاريخ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.