المادة 243 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 243 بلغة مبسطة
اليسار هو قدرة المدين المالية على الوفاء بالدين. وتعالج هذه المادة سؤالًا يواجهه كل من يقبل حوالة حق: إذا عجز المدين عن الدفع، هل يتحمل المحيل ذلك؟
تضع المادة قاعدتين:
- الأصل عدم ضمان اليسار: لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وُجد اتفاق خاص على هذا الضمان. فإذا لم يُشترط ذلك في الحوالة، تحمّل المحال له خطر عجز المدين عن الوفاء.
- نطاق الضمان عند الاتفاق عليه: إذا ضمن المحيل يسار المدين، فإن الضمان ينصرف إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة فقط، لا إلى ما يطرأ بعده، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
وهذا مكمل للمادة 242 التي تجعل المحيل في الحوالة بعوض ضامنًا لوجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولا تجعله ضامنًا لوجوده في الحوالة بغير عوض. فضمان وجود الحق شيء، وضمان قدرة المدين على الدفع شيء آخر يحتاج إلى اتفاق.
وحتى عند الرجوع بالضمان تضع المادة 244 حدًّا: فلا يلزم المحيل أن يرد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات، ولو وُجد اتفاق بخلاف ذلك.
ولمن يقبل حوالة حق على مدين لا يعرف ملاءته أن ينص صراحة على ضمان اليسار، وأن يحدد إن أراد وقتًا غير وقت الانعقاد. وعند صياغة هذه الشروط يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أحال ماجد إلى شركة في جدة حقًّا له على مؤسسة صغيرة، واشترطت الشركة في العقد أن يضمن ماجد يسار المؤسسة. كانت المؤسسة قادرة على الدفع وقت انعقاد الحوالة، ثم تعثرت بعد أشهر. بما أن العقد لم يحدد وقتًا آخر، فإن ضمان ماجد ينصرف إلى اليسار وقت الانعقاد فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن المحيل قدرة المدين على السداد؟
لا يضمنها إلا إذا وجد اتفاق خاص على ضمان يسار المدين.
إذا ضمن المحيل يسار المدين فإلى أي وقت يمتد الضمان؟
ينصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ما الحد الأقصى لما يرده المحيل عند الرجوع عليه بالضمان؟
بحسب المادة 244 لا يلزمه رد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

