المادة 248 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
تعرّف المادة حوالة الدين بأنها عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 248 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة أحكام حوالة الدين بتعريفها: هي عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ولفهم التعريف يلزم معرفة الأطراف:
- المحيل: المدين الأصلي الذي ينتقل الدين من ذمته.
- المحال عليه: الشخص الذي ينتقل الدين إلى ذمته فيصبح هو الملتزم بالوفاء.
- المحال: الدائن صاحب الدين.
والفرق بينها وبين حوالة الحق أن حوالة الحق تنقل الحق من دائن إلى دائن آخر، بينما تنقل حوالة الدين الالتزام من مدين إلى مدين آخر. ففي حوالة الدين يتغير المدين، أما في حوالة الحق فيتغير الدائن.
ووصف المادة لحوالة الدين بأنها «عقد» يعني أنها تقوم على اتفاق، وتبيّن المادة 249 أن حوالة الدين تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال (الدائن) إلا إذا قبلها. فالدائن لا يُفرض عليه مدين جديد دون رضاه.
وتهم هذه المادة كل من يريد أن يتحمل دين غيره أو ينقل دينه إلى غيره، كما في بيع منشأة مع ديونها. وعند صياغة اتفاق حوالة دين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 248 من نظام المعاملات المدنية
ما هي حوالة الدين؟
هي عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ما الفرق بين حوالة الدين وحوالة الحق؟
حوالة الدين تنقل الالتزام من مدين إلى آخر، أما حوالة الحق فتنقل الحق من دائن إلى آخر.
هل تنفذ حوالة الدين دون موافقة الدائن؟
بحسب المادة 249 لا تنفذ حوالة الدين المنعقدة بين المحيل والمحال عليه في حق المحال إلا إذا قبلها.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

