قانون

المادة 239 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 239 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز حوالة أي حق؟

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز، إضافة إلى القيود الواردة في المادة 238.

ما حكم حوالة جزء غير قابل للحجز من الحق؟

لا تصح الحوالة فيه، لأن الحوالة مقصورة على القدر القابل للحجز.

أين أجد ما يقبل الحجز وما لا يقبله؟

لا تحدد هذه المادة ذلك، وإنما ترجع فيه إلى النصوص النظامية المنظمة للحجز.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.