المادة 176 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تعدد المادة خمس حالات لا يشترط فيها إعذار المدين، منها الاتفاق على عدّه معذرًا بحلول الأجل وتصريحه كتابة بأنه لن ينفذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.
ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.
د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.
هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تشترط المادة 175 إعذار المدين لاستحقاق التعويض، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وتأتي المادة 176 بخمس حالات لا يشترط فيها إعذار المدين:
- الاتفاق على الإعذار بحلول الأجل: إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عدّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
- استحالة التنفيذ أو عدم جدواه بفعل المدين: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين.
- التعويض عن الفعل الضار: إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.
- رد ما تسلمه المدين دون حق: إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.
- التصريح الكتابي بعدم التنفيذ: إذا صرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.
ولكل حالة شروطها التي يجب أن تتحقق كما وردت في النص: ففي الحالة الثانية يجب أن يكون ذلك بفعل المدين، وفي الرابعة يجب أن يكون المدين عالمًا بأنه تسلم الشيء دون حق، وفي الخامسة يجب أن يكون التصريح كتابة.
أما إذا كان الإعذار لازمًا، فتبيّن المادة 177 وسائله، ومنها أي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين أو أي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر. ولمعرفة ما إذا كانت حالتك من هذه الحالات يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أرسل مقاول رسالة مكتوبة إلى صاحب مشروع في جدة يقول فيها إنه لن يكمل العمل المتفق عليه. في هذه الحالة لا يشترط أن يعذر صاحب المشروع المقاول، لأن المقاول صرح كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام المعاملات المدنية
متى لا يحتاج الدائن إلى إعذار المدين؟
في خمس حالات حددتها المادة 176، منها الاتفاق على عدّ المدين معذرًا بحلول الأجل، وتصريح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.
هل يشترط الإعذار في التعويض عن الفعل الضار؟
لا، إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار فلا يشترط الإعذار.
هل يكفي أن يقول المدين شفهيًا إنه لن ينفذ؟
الحالة الواردة في المادة تشترط أن يصرح المدين بذلك كتابة.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

