المادة 177 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تقرر المادة أن الإعذار يكون بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تعدد المادة 176 حالات لا يشترط فيها إعذار المدين، وتبيّن المادة 177 كيف يتم الإعذار.
تنص المادة على أن الإعذار يكون بإحدى الوسائل الآتية:
- أي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، فإذا حدد العقد طريقة للإعذار جاز استخدامها.
- أي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ.
- رفع الدعوى نفسها.
- أي إجراء قضائي آخر.
ويُستفاد من النص أن الإعذار لا يتقيد بشكل واحد، بل يتسع لما اتفق عليه الطرفان ولوسائل التبليغ المقررة نظامًا. كما أن رفع الدعوى يُعد إعذارًا، فلا يُشترط أن يسبقه إعذار مستقل بوسيلة أخرى ما دامت الدعوى نفسها وسيلة للإعذار وفق النص.
ولا تفصّل المادة الوسائل المقررة نظامًا للتبليغ، بل تحيل إليها. ولذلك يفيد عند صياغة العقود تحديد وسيلة الإعذار المتفق عليها لتجنب الخلاف لاحقًا.
كما تقرر المادة 178 أنه لا يشترط الإعذار لاستحقاق التعويض الاتفاقي الذي يحدده المتعاقدان مقدمًا. ولاختيار الوسيلة المناسبة لإعذار مدينك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
نص عقد توريد بين شركتين في الرياض على أن الإعذار يكون بالبريد الإلكتروني المسجل في العقد. عندما تأخر المورد، أرسلت الشركة المشترية إليه بريدًا إلكترونيًا تطالبه بالتنفيذ، فيُعد ذلك إعذارًا لأنه وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام المعاملات المدنية
كيف أعذر المدين؟
بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
هل رفع الدعوى يعد إعذارًا؟
نعم، تنص المادة 177 على أن رفع الدعوى من وسائل الإعذار.
هل يمكن الاتفاق في العقد على طريقة الإعذار؟
نعم، يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

