المادة 175 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تقرر المادة أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
الإعذار هو تنبيه المدين إلى وجوب تنفيذ التزامه ووضعه في موقف المتأخر. وتجعل المادة 175 الإعذار شرطًا لاستحقاق التعويض.
تنص المادة على أنه لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين. فالأصل أن الدائن الذي يريد المطالبة بالتعويض عليه أن يعذر مدينه أولًا.
ويُستثنى من هذا الأصل حالتان وردتا في المادة نفسها:
- وجود اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
- وجود نص نظامي يقضي بخلاف ذلك.
ومن النصوص التي تقرر خلاف هذا الأصل المادة 176 التي تعدد حالات لا يشترط فيها إعذار المدين، ومنها: اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنًا على عدّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل، وأن يصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين، وأن يكون محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار، وأن يكون محله رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك، وأن يصرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه.
ويهم الدائن أن يعرف هذا الشرط حتى لا يتأخر استحقاقه للتعويض بسبب عدم الإعذار. ولمعرفة ما إذا كانت حالتك تتطلب الإعذار يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تأخر مورد في تسليم بضاعة لمحل في الدمام، ولم يتضمن العقد ما يعفي من الإعذار. قبل أن يستحق المحل التعويض، يجب عليه أن يعذر المورد أولًا، ما لم تنطبق إحدى الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام المعاملات المدنية
هل يشترط إنذار المدين قبل المطالبة بالتعويض؟
نعم، لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على عدم اشتراط الإعذار؟
نعم، تستثني المادة 175 حالة وجود اتفاق بخلاف ذلك.
أين أجد الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار؟
تعدد المادة 176 حالات لا يشترط فيها إعذار المدين.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

