المادة 163 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب الثاني: آثار الالتزام
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تقرر المادة 162 أن الالتزام الذي لا يستوفي الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، وأن المدين إذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا. وتضيف المادة 163 أثرًا آخر لهذا الالتزام.
تنص المادة على أن الالتزام القائم ديانةً يُعد أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا. ومعنى ذلك:
- أن المدين يستطيع أن يلتزم من جديد بأداء ما في ذمته ديانةً، فيصبح التزامه الجديد التزامًا نظاميًا.
- أن الالتزام الجديد لا يُنظر إليه على أنه بلا سبب، لأن الالتزام القائم ديانةً يُعد أساسًا صالحًا له.
- أن المبادرة هنا للمدين نفسه، فالمادة تتحدث عن التزام يبني عليه المدين.
وبذلك يتكامل الحكمان: فالمدين بالتزام قائم ديانةً إما أن يفي به مختارًا فيصح وفاؤه وفق المادة 162، وإما أن ينشئ على أساسه التزامًا نظاميًا وفق المادة 163.
ولا تفصّل المادة الشكل الذي يتخذه الالتزام الجديد، ولا الآثار التفصيلية المترتبة عليه بعد نشوئه. ولمن يريد إبرام تعهد من هذا النوع أو التحقق من آثاره أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
على ناصر دين قائم في ذمته ديانةً لا يستوفي شروط التنفيذ الجبري. أراد أن يطمئن دائنه، فتعهد له بأداء المبلغ في موعد محدد. هذا الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا للتعهد الجديد الذي أنشأه ناصر، فيصبح التزامه التزامًا نظاميًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن تحويل الدين القائم ديانة إلى التزام ملزم نظامًا؟
نعم، تنص المادة 163 على أن الالتزام القائم ديانةً يُعد أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
ما معنى أن الالتزام قائم ديانةً؟
وفق المادة 162 هو الالتزام الذي لم يستوف الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا لكنه يبقى في ذمة المدين.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

