المادة 161 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والستون بعد المائة · الباب الثاني: آثار الالتزام
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تضع المادة 161 القاعدة الأساسية في تنفيذ الالتزامات، وتتضمن حكمين:
- وجوب التنفيذ عند الاستحقاق: يجب على المدين أن ينفذ التزامه عند استحقاقه، أي في الوقت الذي يحل فيه الالتزام، سواء كان دفع مبلغ أو تسليم شيء أو أداء عمل.
- التنفيذ الجبري عند الامتناع: إذا امتنع المدين عن التنفيذ، نُفذ عليه جبرًا، لكن بشرط أن يكون التنفيذ الجبري قد استوفى شروطه النظامية.
ولا تفصّل المادة هذه الشروط، بل تحيل إلى ما تقرره النصوص النظامية للتنفيذ الجبري. فليس كل التزام يمكن تنفيذه جبرًا بمجرد امتناع المدين، بل لا بد من استيفاء الشروط التي يتطلبها النظام.
وتبيّن المادة 162 حكم الالتزام الذي لا يستوفي الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا، إذ يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا. أما الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده فتسري عليها النصوص التي أنشأتها وفق المادة 160.
وللدائن الذي يواجه امتناع مدينه أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو القضايا المدنية لمعرفة مدى استيفاء حقه لشروط التنفيذ الجبري.
مثال عملي
اتفق سامي مع ورشة في الدمام على أن يدفع لها 10,000 ريال بعد تسلّم سيارته المصلحة، وتسلّمها ثم امتنع عن الدفع. يجب على سامي الوفاء عند الاستحقاق، فإن استمر في الامتناع جاز التنفيذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام المعاملات المدنية
متى يجب على المدين تنفيذ التزامه؟
عند استحقاقه، وفق المادة 161.
ماذا يحدث إذا رفض المدين التنفيذ؟
يُنفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
هل يمكن تنفيذ كل التزام جبرًا؟
لا، يشترط أن يستوفي التنفيذ الجبري شروطه النظامية، وإلا بقي الالتزام قائمًا في ذمة المدين ديانةً وفق المادة 162.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

