المادة 16 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تمنع المادة أي شخص من النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة حاسمة: ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
ما معنى ذلك؟
- النزول عن الأهلية: لا يجوز للشخص أن يتنازل عن أهليته كلها أو بعضها، كأن يقر بأنه لا يملك إبرام تصرفات معينة وهو أهل لها.
- التعديل في أحكامها: لا يجوز تغيير قواعد الأهلية التي قررتها النصوص، كالاتفاق على اعتبار شخص كامل الأهلية وهو ليس كذلك.
لماذا هذه القاعدة؟ لأن أحكام الأهلية تقررها النصوص لا إرادة الأفراد؛ فالمادة 15 تُخضع عديمي الأهلية وناقصيها لأحكام الولاية أو الوصاية وفقًا لما تقرره النصوص النظامية. وهذه المادة تمنع الالتفاف على تلك الأحكام بالاتفاق.
الأثر العملي: إذا تضمن عقد أو إقرار بندًا يتنازل فيه أحد الطرفين عن أهليته أو يعدل قواعدها، فإن هذا البند يخالف هذه المادة. أما الآثار التفصيلية لمثل هذا البند على بقية العقد فلم تتناولها المادة.
وعند وجود بند من هذا النوع في عقد يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
طلب تاجر من شاب لم يبلغ سن الرشد بعد أن يوقع إقرارًا بأنه يعد كامل الأهلية ليتعاقد معه. هذا الإقرار لا يغير حكم الأهلية، لأن المادة تمنع التعديل في أحكام الأهلية، فيبقى وضع الشاب من حيث الأهلية كما تحدده النصوص لا كما يرد في الإقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للشخص التنازل عن أهليته؟
لا، تنص المادة على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته.
هل يمكن الاتفاق على اعتبار شخص كامل الأهلية خلافًا للنظام؟
لا، لأن المادة تمنع التعديل في أحكام الأهلية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

