المادة 151 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
تقرر المادة أن الفضالة تتحقق حتى لو كان الفضولي يتولى شأنًا لنفسه، إذا تولى معه شأن غيره لارتباطهما ارتباطًا يمنع فصل أحدهما عن الآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباطٍ يمنع من القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 151 بلغة مبسطة
تعرّف المادة 150 الفضالة بأنها أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك. وتأتي المادة 151 لتعالج حالة قد تثير الشك: ماذا لو كان الشخص يعمل في الوقت نفسه لمصلحته هو؟
تجيب المادة بأن الفضالة تتحقق رغم ذلك، بشرط أن يكون بين شأنه وشأن غيره ارتباط يمنع القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر. أي أن مصلحة الفضولي الشخصية لا تنفي عنه صفة الفضولي متى كان لا يستطيع إنجاز شأنه إلا بإنجاز شأن الغير معه.
ويترتب على ذلك:
- أن من تولى الشأنين معًا لا يُحرم من أحكام الفضالة لمجرد أنه استفاد هو أيضًا.
- أن الشرط الحاسم هو الارتباط بين الشأنين، فإن أمكن فصلهما وأنجز الشخص شأن غيره باختياره، فيُنظر في توافر شروط المادة 150 بذاتها.
- أن شروط المادة 150 تبقى لازمة: القصد، وكون الشأن عاجلًا، وعدم وجود التزام سابق بالقيام به.
وإذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي سرت أحكام الوكالة وفق المادة 152. ولتقدير ما إذا كان الارتباط متحققًا في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أحمد وجاره يشتركان في خزان ماء واحد فوق مبنى في جدة، وسافر الجار. انفجر أنبوب الخزان المشترك، فأصلحه أحمد فورًا لأنه لا يستطيع إيصال الماء إلى شقته دون إصلاح الأنبوب الذي يغذي الشقتين معًا. هنا تولى أحمد شأنه وشأن جاره في عمل واحد لا يمكن فصله، فتتحقق الفضالة بالنسبة إلى ما قام به لمصلحة جاره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام المعاملات المدنية
هل تسقط الفضالة إذا كان الفضولي مستفيدًا أيضًا؟
لا، تنص المادة 151 على أن الفضالة تتحقق ولو كان الفضولي يتولى شأنًا لنفسه، إذا ارتبط شأنه بشأن غيره ارتباطًا يمنع الفصل بينهما.
ما تعريف الفضالة في نظام المعاملات المدنية؟
وفق المادة 150 هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
ما الشرط الذي تضيفه المادة 151؟
أن يكون بين الشأنين ارتباط يمنع القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

