قانون

المادة 149 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفرع الأول: دفع غير المستحق

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 149 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام المعاملات المدنية

هل يرد القاصر كل المبلغ الذي تسلّمه بالخطأ؟

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يكون ملزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.

ما المقصود بالقدر الذي أثرى به؟

هو مقدار النفع الذي عاد عليه فعلًا مما تسلّمه، وهو حد التزامه بالرد وفق المادة.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.