المادة 14 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تحدد المادة ناقصي الأهلية: الصغير المميز الذي لم يبلغ سن الرشد، والمعتوه ناقص العقل دون الجنون، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة الفئات التي تعد ناقصة الأهلية، وهي مرتبة وسط بين كمال الأهلية وانعدامها. وناقصو الأهلية ثلاث فئات:
- الصغير المميز: وهو الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. وتبين المادة 13 أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا.
- المعتوه: وعرّفته المادة بأنه ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون. فالفارق بينه وبين المجنون أن المجنون فاقد للتمييز فيكون عديم الأهلية وفق المادة 13، أما المعتوه فعقله ناقص دون أن يصل إلى الجنون.
- المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة: ويلاحظ أن المادة اشترطت أن يكون محجورًا عليه، فالسفه أو الغفلة وحدهما لا يجعلان الشخص في هذه الفئة ما لم يقع الحجر عليه.
ما الذي يترتب على نقص الأهلية؟ لم تتناول هذه المادة أحكام تصرفات ناقص الأهلية، لكن المادة 15 تقرر أن عديمي الأهلية وناقصيها يخضعون لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
وفي المسائل المتعلقة بالحجر أو بإدارة أموال ناقص الأهلية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
بدر تجاوز السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد بعد؛ فقد بلغ سن التمييز دون سن الرشد، فهو ناقص الأهلية. وفي حالة أخرى، رجل بالغ يبدد أمواله بإسراف، لكنه لا يعد ناقص الأهلية بهذا الوصف بموجب هذه المادة إلا إذا حُجر عليه لسفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المعاملات المدنية
من هم ناقصو الأهلية في النظام السعودي؟
هم الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والمعتوه، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.
ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟
المعتوه وفق المادة هو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون، فيكون ناقص الأهلية، أما المجنون ففاقد للتمييز فيعد عديم الأهلية وفق المادة 13.
هل السفيه ناقص الأهلية دائمًا؟
المادة تذكر المحجور عليه لسفه، فلا يدخل في ناقصي الأهلية بهذا الوصف إلا من حُجر عليه.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

