المادة 129 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
تقرر المادة مسؤولية متولي الرقابة عن ضرر من يرعاه، ومسؤولية المتبوع عن خطأ تابعه، مع حق من دفع التعويض في الرجوع على المتسبب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- من وجبت عليه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
2- يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه.
3- لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة المسؤولية عن فعل الغير في حالتين، ثم تنظم حق الرجوع.
الفقرة 1 — متولي الرقابة: من وجبت عليه رقابة شخص نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً، بسبب صغر سنه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص. ويستطيع متولي الرقابة التخلص من المسؤولية إذا أثبت أحد أمرين:
- أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية.
- أو أن الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
الفقرة 2 — المتبوع: يكون المتبوع مسؤولًا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسببه، بشرط أن تكون للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه، ولو لم يكن حرًّا في اختياره.
الفقرة 3 — حق الرجوع: من أدى التعويض في الحالتين السابقتين له أن يرجع على الشخص الذي وقع منه الضرر، في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر.
وترتبط المادة بالمادة 128 الخاصة بخطأ المتضرر، وبالمادة 130 التي تقرر مسؤولية حارس الحيوان. ومن يرغب في المطالبة بتعويض عن ضرر أحدثه قاصر أو موظف أو عامل، أو يواجه مثل هذه المطالبة، يحسن به مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان سائق يعمل لدى شركة توصيل في الرياض يؤدي مهمة توصيل، فصدم بخطئه سيارة متوقفة. لصاحب السيارة مطالبة الشركة بالتعويض لأن لها سلطة فعلية في رقابة السائق وتوجيهه، وإذا دفعت الشركة التعويض فلها الرجوع على السائق في حدود مسؤوليته عن الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام المعاملات المدنية
هل صاحب العمل مسؤول عن أخطاء موظفه؟
يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسببه، إذا كانت له سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
هل الأب مسؤول عن الضرر الذي يحدثه ابنه الصغير؟
من وجبت عليه رقابة شخص لصغر سنه نظامًا أو اتفاقًا أو قضاءً يكون مسؤولًا عن ضرره، إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بالعناية اللازمة أو أن الضرر كان سيقع رغم ذلك.
هل يحق لمن دفع التعويض الرجوع على المتسبب؟
نعم، لمن أدى التعويض حق الرجوع على من وقع منه الضرر في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولًا عن تعويض الضرر.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

