المادة 123 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
من أحدث ضررًا وهو يدافع دفاعًا مشروعًا عن نفس أو عرض أو مال لا يُسأل، ما لم يتجاوز القدر الضروري لدفع الاعتداء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الدفاع المشروع وأثرها على الالتزام بالتعويض المدني. فالأصل أن من أحدث ضررًا للغير يلتزم بتعويضه، لكن المادة تستثني من أحدث الضرر وهو في حالة دفاع مشروع.
وتشمل حالات الدفاع التي ذكرتها المادة:
- الدفاع عن النفس.
- الدفاع عن العرض.
- الدفاع عن المال.
ولا يكون نفي المسؤولية مطلقًا، بل بشرط ألّا يجاوز الدفاع القدر الضروري لدفع الاعتداء. فإذا تجاوز المدافع هذا القدر، أصبح ملزمًا بالتعويض، لكن ليس بالضرورة تعويضًا كاملًا، وإنما بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
وبهذا تميز المادة بين حالتين:
- دفاع في حدود الضرورة: لا مسؤولية عن التعويض.
- دفاع تجاوز حد الضرورة: تعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
وترتبط هذه المادة بالمادة 122 التي تقرر أن الشخص مسؤول عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، وتقاربها المادة 124 التي تعالج من أحدث ضررًا ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره. والمادة تتحدث عن التعويض المدني، ولا تتناول الجوانب الجزائية للواقعة.
ولأن تحديد ما إذا كان الدفاع مشروعًا أو متجاوزًا يعتمد على وقائع كل حالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
هاجم شخص فهدًا في موقف سيارات بالرياض محاولًا انتزاع حقيبته، فدفعه فهد فسقط وتمزقت ملابسه. إذا كان دفع فهد في حدود ما يلزم لصد الاعتداء فلا يُسأل عن التعويض، أما إذا تجاوز ذلك فقد تُلزمه المحكمة بتعويض بالقدر الذي تراه مناسبًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزمني التعويض إذا أضررت بشخص وأنا أدافع عن نفسي؟
لا يكون من أحدث ضررًا في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال مسؤولًا، بشرط ألّا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء.
ماذا لو تجاوزت حدود الدفاع المشروع؟
إذا جاوز الدفاع القدر الضروري لدفع الاعتداء، يكون المدافع ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
هل يشمل الدفاع المشروع حماية المال؟
نعم، ذكرت المادة الدفاع عن النفس والعرض والمال.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

