قانون

المادة 123 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

من أحدث ضررًا وهو يدافع دفاعًا مشروعًا عن نفس أو عرض أو مال لا يُسأل، ما لم يتجاوز القدر الضروري لدفع الاعتداء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 123 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزمني التعويض إذا أضررت بشخص وأنا أدافع عن نفسي؟

لا يكون من أحدث ضررًا في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال مسؤولًا، بشرط ألّا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء.

ماذا لو تجاوزت حدود الدفاع المشروع؟

إذا جاوز الدفاع القدر الضروري لدفع الاعتداء، يكون المدافع ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

هل يشمل الدفاع المشروع حماية المال؟

نعم، ذكرت المادة الدفاع عن النفس والعرض والمال.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.