قانون

المادة 121 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

إذا وقع الفعل الضار من شخص باشره بنفسه، يُفترض أن الضرر نتج عن فعله، ما لم يثبت دليل يخالف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم المتضرر إثبات أن الضرر نتج عن فعل المباشر؟

تنص المادة على أن الضرر يُعدّ ناشئًا بسبب فعل المباشر، فلا يلزم المتضرر إثبات هذه الصلة بشكل مستقل ما لم يقم دليل على خلافها.

هل يستطيع من باشر الفعل أن ينفي مسؤوليته عن الضرر؟

نعم، فالمادة تجعل افتراض نشوء الضرر عن الفعل قائمًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، فإذا ثبت العكس زال هذا الافتراض.

ما المقصود بالمباشر للفعل الضار؟

هو من صدر منه الفعل الضار بنفسه مباشرة، وهي الحالة التي تفترض فيها المادة أن الضرر نشأ بسبب فعله.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.