قانون

المادة 119 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الثالث: الفعل الضار

تقرر المادة أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 119 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام المعاملات المدنية

هل تسقط العقوبة حق المتضرر في التعويض؟

لا، فالمسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، والعقوبة لا تؤثر في نطاق المسؤولية المدنية.

هل يقل التعويض إذا عوقب الجاني؟

لا تأثير للعقوبة في تقدير التعويض.

هل دفع التعويض يُعفي من العقوبة؟

المادة تقرر أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.