المادة 119 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الثالث: الفعل الضار
تقرر المادة أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة العلاقة بين نوعين من المسؤولية قد ينشآن عن فعل واحد:
- المسؤولية المدنية: وهي الالتزام بتعويض المتضرر عن الضرر.
- المسؤولية الجزائية: وهي تعرض الفاعل للعقوبة.
وتقرر المادة حكمين:
أولًا: لا تخل إحداهما بالأخرى. المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية؛ فتعويض المتضرر لا يُسقط العقوبة المقررة على الفعل إن وُجدت.
ثانيًا: العقوبة لا تؤثر في التعويض. لا تأثير للعقوبة في أمرين:
- تحديد نطاق المسؤولية المدنية.
- تقدير التعويض.
فلو عوقب الفاعل بعقوبة شديدة، فإن ذلك لا يُنقص التعويض المستحق للمتضرر، ولو كانت العقوبة خفيفة فلا يُزاد التعويض بسببها. فالتعويض يُقدر وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية، مستقلًا عن العقوبة.
وتتصل المادة بالمادة 118 التي تقرر سريان أحكام الفعل الضار على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مع مراعاة النصوص الخاصة، وبالمادة 120 التي تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
ومن تضرر من فعل يشكل جريمة ويرغب في المطالبة بالتعويض، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات، وقد يحتاج أيضًا إلى محامٍ في القضايا الجزائية بحسب طبيعة القضية.
مثال عملي
تسبب سائق متهور في حادث بالرياض أدى إلى إصابة حسن، وصدرت بحق السائق عقوبة. لا تؤثر هذه العقوبة في تقدير التعويض المستحق لحسن عن الضرر، فلا يُنقص التعويض بحجة أن السائق قد عوقب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام المعاملات المدنية
هل تسقط العقوبة حق المتضرر في التعويض؟
لا، فالمسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، والعقوبة لا تؤثر في نطاق المسؤولية المدنية.
هل يقل التعويض إذا عوقب الجاني؟
لا تأثير للعقوبة في تقدير التعويض.
هل دفع التعويض يُعفي من العقوبة؟
المادة تقرر أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

