قانون

المادة 114 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تجيز المادة لأي متعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المستحق ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ التزامه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي الامتناع عن الدفع إذا لم يسلمني الطرف الآخر؟

نعم، في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لك الامتناع ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.

هل يُنهي الدفع بعدم التنفيذ العقد؟

لا، النص يجيز الامتناع عن التنفيذ ما دام الطرف الآخر ممتنعًا، ولا يقرر انتهاء العقد بذلك.

ما شرط استحقاق الالتزامات؟

يشترط النص أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.