قانون

المادة 113 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُزيل شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط السرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ودون إخلال بالنصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام المعاملات المدنية

هل يبقى شرط السرية بعد فسخ العقد؟

نعم، لا يزول شرط الالتزام بالسرية بفسخ العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، ودون إخلال بالنصوص النظامية.

هل يسقط بند تسوية النزاع إذا فُسخ العقد؟

لا، لا يزول شرط الالتزام بتسوية المنازعة بالفسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك، ودون إخلال بالنصوص النظامية.

هل يمكن الاتفاق على زوال هذه الشروط بالفسخ؟

نعم، فالنص يقرر بقاءها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.