المادة 113 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُزيل شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط السرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ودون إخلال بالنصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
قد يظن البعض أن فسخ العقد يُنهي كل بنوده، لكن هذه المادة تستثني نوعين من الشروط تبقى قائمة رغم الفسخ:
- شرط الالتزام بتسوية المنازعة: وهو البند الذي يحدد طريقة حل الخلافات بين الطرفين.
- شرط الالتزام بالسرية: وهو البند الذي يلزم الطرفين بعدم إفشاء معلومات معينة.
والمنطق في ذلك واضح: فالخلاف حول الفسخ نفسه يحتاج إلى بند تسوية المنازعة ليُحسم بالطريقة التي اتفق عليها الطرفان، والمعلومات السرية تبقى بحاجة إلى الحماية بعد انتهاء العلاقة.
ويرد على هذا الحكم قيدان ذكرهما النص:
- دون إخلال بالنصوص النظامية: فالحكم يُطبق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
- ما لم يتفق على خلاف ذلك: فللطرفين أن يتفقا على أن تزول هذه الشروط بالفسخ.
ويتصل الحكم بالمادة 112 التي تتناول أثر الفسخ على الخلف الخاص، وبالمادة 114 التي تجيز لكل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين الامتناع عن التنفيذ ما دام الآخر ممتنعًا.
ولمن يصوغ عقدًا تجاريًا أو يواجه نزاعًا بعد فسخ عقد، يحسن مراجعة بندي تسوية المنازعات والسرية واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أبرمت شركتان في جدة عقد تعاون تضمن بندًا للسرية وبندًا يحدد طريقة تسوية المنازعات، ثم فُسخ العقد. يبقى البندان ساريين، فتلتزم كل شركة بالسرية، ويُحل أي خلاف حول الفسخ بالطريقة المتفق عليها، ما لم تكونا قد اتفقتا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام المعاملات المدنية
هل يبقى شرط السرية بعد فسخ العقد؟
نعم، لا يزول شرط الالتزام بالسرية بفسخ العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، ودون إخلال بالنصوص النظامية.
هل يسقط بند تسوية النزاع إذا فُسخ العقد؟
لا، لا يزول شرط الالتزام بتسوية المنازعة بالفسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك، ودون إخلال بالنصوص النظامية.
هل يمكن الاتفاق على زوال هذه الشروط بالفسخ؟
نعم، فالنص يقرر بقاءها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

