المادة 105 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تجيز المادة للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في كل محله أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
الإقالة هي أن يتفق الطرفان على إنهاء عقد قائم بينهما برضاهما. وتقرر هذه المادة حكمين:
أولًا: جواز الإقالة برضا الطرفين. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما، فالإقالة لا تكون بإرادة طرف واحد بل تحتاج إلى اتفاق الاثنين. ويجوز أن تشمل:
- محل العقد كله، فيرتفع العقد بأكمله.
- بعض المحل، فتكون الإقالة جزئية ويبقى العقد في الباقي.
ثانيًا: تطبيق شروط العقد على الإقالة. ينص النظام على أن تطبق على الإقالة شروط العقد، ومعنى ذلك أن الإقالة بوصفها اتفاقًا يُشترط فيها ما يُشترط في العقد بوجه عام. ولا يفصل النص هذه الشروط هنا.
والإقالة طريق ودي لإنهاء العقد يختلف عن الفسخ الذي يطلبه أحد الطرفين بسبب إخلال الآخر. وتتصل المادة بالمادة 106 التي تنظم التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد.
وفي الواقع العملي، يحسن أن تُوثق الإقالة كتابةً مع تحديد ما يشمله التقايل وما يترتب عليه، خاصة إذا كانت جزئية. ولمن يواجه خلافًا حول صحة إقالة أو نطاقها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى ماجد من تاجر في الرياض عشرين جهازًا، ثم اتفقا لاحقًا على إلغاء البيع في خمسة أجهزة فقط. هذه إقالة جزئية في بعض محل العقد، وهي جائزة برضاهما، ويبقى البيع قائمًا في الأجهزة الخمسة عشر الباقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن إلغاء العقد باتفاق الطرفين؟
نعم، للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما.
هل تجوز الإقالة في جزء من العقد فقط؟
نعم، تجوز الإقالة في المحل أو بعضه.
ما الشروط المطلوبة لصحة الإقالة؟
تنص المادة على أن تطبق على الإقالة شروط العقد.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

