المادة 104 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد المائة · الفرع الخامس: تفسير العقد
تضع المادة قواعد تفسير العقد: عدم العدول عن العبارة الواضحة، والبحث عن الإرادة المشتركة عند الحاجة، وتفسير الشك لمصلحة الملتزم والمذعن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين.
2- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضًا وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.
3- يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المـُذْعِن.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُفهم العقد عند الاختلاف على معناه، وتضع ثلاث قواعد:
1- العبارة الواضحة لا تُفسر: إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز العدول عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين.
2- البحث عن الإرادة المشتركة: إذا كان هناك محل للتفسير، وجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ. ويُستهدى في ذلك بما يلي:
- العرف.
- ظروف العقد.
- طبيعة المعاملة.
- ما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما.
- ما ينبغي أن يسود بينهما من أمانة وثقة.
كما تُفسر شروط العقد بعضها بعضًا، بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.
3- تفسير الشك: يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، أما في عقود الإذعان فيُفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يكتب العقد ويريد حماية مصالحه عليه أن يصوغ بنوده بوضوح، لأن الغموض قد يُفسر لغير صالحه. وعند الخلاف على تفسير بند معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية بحسب نوع العقد.
مثال عملي
تضمن عقد توريد بين شركة في الدمام ومورد بندًا غامضًا حول ما إذا كان النقل على المورد أم على الشركة، وبقي الشك بعد البحث عن الإرادة المشتركة بالعرف وظروف العقد. يُفسر الشك هنا لمصلحة من يتحمل عبء هذا الالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن تفسير بند واضح في العقد بمعنى آخر؟
لا، إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين.
لمصلحة من يُفسر الشك في العقد؟
يُفسر لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، وفي عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن.
بماذا يُستهدى في تفسير العقد؟
بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي من أمانة وثقة بينهما.
كيف يُتعامل مع شروط تبدو متعارضة؟
تُفسر شروط العقد بعضها بعضًا بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

