قانون

المادة 106 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تجيز المادة التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد خلال مدة معينة، وتبين كيفية استعماله ومتى يسقط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي التراجع عن العقد إذا اشترطت الخيار؟

نعم، لمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، ويُعد عدوله فسخًا للعقد.

ماذا لو لم نحدد مدة الخيار في العقد؟

تعينها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.

متى يسقط خيار العدول؟

بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، أو بمضي مدته دون عدول.

إذا كان الخيار للطرفين وسقط خيار أحدهما، هل يسقط خيار الآخر؟

لا، لا يسقط خيار الآخر.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.