المادة 8 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الثامنة
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.
ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".
وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة طريقة الدمغ بحسب نوع القطعة، وتحظر بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ على النحو الآتي:
- مشغولات المعادن الثمينة: تُدمغ وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة.
- الأصناف الملبسة والمطعمة: تُدمغ برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه، مقرونًا ببيان نوعه.
- الأصناف المطلية: تُدمغ بكلمة «مطلي».
البديل عند صغر الحجم: إذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ، تُرفق بكل قطعة بطاقة تحمل البيانات المذكورة، مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية. ويلاحظ أن النص يذكر هذا البديل للملبسة والمطعمة.
والهدف أن يعرف المشتري حقيقة ما يشتريه: هل هو ذهب بعيار معين، أم قطعة تحتوي على نسبة معينة من المعدن الثمين، أم مجرد طلاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تمنع تغيير السبائك أو المشغولات بعد دمغها إلا لضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة، وبالمادة 9 التي تجيز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول. ومن يتاجر في هذه الأصناف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
محل مجوهرات في الخبر يبيع أقراطًا صغيرة مطعمة بالذهب لا يتسع حجمها للدمغ. يجب أن يرفق بكل قطعة بطاقة تبين نسبة المعدن الثمين النقي ونوعه، ومعها اسم صاحب المحل باللغة العربية، أما الأساور المطلية فيجب أن تُدمغ بكلمة «مطلي».
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
كيف تُدمغ الإكسسوارات المطلية بالذهب؟
تُدمغ بكلمة «مطلي».
ماذا لو كانت القطعة المطعمة صغيرة ولا يمكن دمغها؟
تُرفق بها بطاقة تحمل نسبة المعدن الثمين النقي ونوعه، مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
من يقرر العيارات النظامية للذهب؟
تقررها وزارة التجارة، وتُدمغ المشغولات بأحدها وفقًا لعيارها.
مواد أخرى عن دمغ المعادن الثمينة والعيارات
- المادة 4
تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذ
- المادة 6
توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية
- المادة 7
تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات
- المادة 9
تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
- المادة 10عُدّلت بموجب م/87
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

