تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الثالثة

تحظر المادة بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، إلا وفق تعليمات بقرار من وزير التجارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

هل يجوز بيع الإكسسوارات المطلية بالذهب؟

يحظر بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

هل يجوز بيع ذهب عياره أقل من الحد الأدنى النظامي؟

يشمله الحظر نفسه، فلا يجوز إلا وفق تعليمات وزير التجارة.

مواد أخرى عن الأصناف المطلية والمستوردة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.