المادة 3 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة الثالثة
تحظر المادة بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، إلا وفق تعليمات بقرار من وزير التجارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئتين من الأصناف التي قد تُوهم المشتري بأنها معادن ثمينة خالصة أو بعيار مقبول:
- الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، مثل قطعة من معدن عادي مطلية بطبقة ذهب.
- الأصناف التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية.
والمحظور بالنسبة لهما ثلاثة أفعال: البيع، والعرض، والحيازة بقصد البيع. فلا يلزم أن يتم البيع فعلًا، بل يكفي العرض أو الاحتفاظ بها بنية بيعها.
غير أن الحظر ليس مطلقًا، إذ يستثنى ما يكون وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. فالمادة لا تذكر مضمون هذه التعليمات، ومرجعها قرار الوزير.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام البيع والدمغ، فالمادة 4 تحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة. أما المادة 2 فتتعلق بالترخيص لمزاولة صناعة هذه المعادن من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ومن يتاجر في الإكسسوارات أو المجوهرات المطلية يحسن أن يتحقق من تعليمات وزير التجارة، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
محل إكسسوارات في الدمام يعرض أساور معدنية مطلية بالذهب. لا يجوز له عرضها أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل يجوز بيع الإكسسوارات المطلية بالذهب؟
يحظر بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.
هل يجوز بيع ذهب عياره أقل من الحد الأدنى النظامي؟
يشمله الحظر نفسه، فلا يجوز إلا وفق تعليمات وزير التجارة.
مواد أخرى عن الأصناف المطلية والمستوردة
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذ
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

