المادة 10 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة العاشرة
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح
المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بعلامة خاصة يضعها المصنع أو المشغل على مشغولاته، تختلف عن دمغة العيار.
- صاحب الصلاحية: وزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- المخاطبون: أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة.
- مضمون الإلزام: استخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاتهم، بحيث يُعرف مصدر القطعة.
- التسجيل: تُسجل هذه العلامات وفقًا لما تحدده اللوائح.
والإلزام هنا صلاحية جوازية للوزارة («لوزارة التجارة... إلزام»)، فيصبح واجبًا على المصانع والمشاغل متى قررته الوزارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة.
والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تجيز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول. وتليها المادة 11 التي تنتقل إلى الأحجار الكريمة، فتحظر بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن ببياناتها. ومن يدير مصنعًا أو مشغلًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمعرفة ما يلزمه.
مثال عملي
مصنع مجوهرات في جدة صدر بشأنه إلزام من وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية باستخدام علامة دمغ. فيجب عليه أن يضع علامته المسجلة وفق اللوائح على مشغولاته، حتى يُعرف أن القطعة من إنتاجه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
هل يلزم مصنع الذهب بوضع علامة خاصة على مشغولاته؟
يجوز لوزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلزامه باستخدام علامات دمغ لتمييز مشغولاته.
كيف تُسجل علامات دمغ المصانع والمشاغل؟
تُسجل وفقًا لما تحدده اللوائح.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/87) — 3/4/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.
مواد أخرى عن دمغ المعادن الثمينة والعيارات
- المادة 4
تحظر المادة بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
- المادة 5
تلزم المادة الجمارك أو البريد بإرسال الطرود المستوردة بقصد التجارة المحتوية على معادن ثمينة إلى وزارة التجارة لفحصها ودمغها، أو للتأكد من دمغها بسمة معترف بها، بعد إخطار صاحب الشأن.
تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذ
- المادة 6
توجب المادة تقديم السبائك والمشغولات لوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية، وتقرر كسر ما يقل عن الحد الأدنى ورده لمالكه مع حقه في إعادة تصدير المستورد.
تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية
- المادة 7
تمنع المادة إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا لتعليمات وزارة التجارة.
لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات
- المادة 8
تحظر المادة بيع المشغولات والأصناف الملبسة والمطعمة والمطلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تُدمغ بالطريقة المحددة لكل نوع، أو تُرفق ببطاقة بياناتها عند تعذر الدمغ.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات
- المادة 9
تجيز المادة لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

