تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/87)
الأحدثصدر 3/4/1446هـ · 8 مواد
توزع المادة الإشراف على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية للصناعة، ووزارة التجارة للتجارة، وفق ما تحدده اللوائح.
قبل التعديل
تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
أ - فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
ب - تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.
ج - فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
د - تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.
هـ - تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها.
و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.
ح - تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ط - تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
تمنع المادة مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.
2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
تجيز المادة لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ تميز مشغولاتها وتُسجل وفق اللوائح.
قبل التعديل
يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.
بعد التعديل (النص النافذ)
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح
تجيز المادة إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، مع جواز استثناء المعروضات من الدمغ إذا كان القصد العرض فقط.
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقًا للشروط والإجراءات التيالهيئة تحددهاالعامة وزارةللمعارض التجارةوالمؤتمرات بالاتفاقبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
تسند المادة ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها إلى موظفين يحددهم وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة، وتمنحهم حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات مع تحرير محضر ضبط.
قبل التعديل
يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
بعد التعديل (النص النافذ)
1- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.
2- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
توزع المادة الاختصاص: المحكمة المختصة والنيابة العامة لمخالفات المواد 14 و15 و16، ولجنة يشكلها وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة لبقية المخالفات، مع جواز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
قبل التعديل
يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
3- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكون بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.
5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة.
تسند المادة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.
قبل التعديل
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.
بعد التعديل (النص النافذ)
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المرسوم الملكي رقم (م/13)
صدر 25/1/1443هـ · مادتان
تمنع المادة مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتحيل إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات.
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1443/1/25هـ، لتكون بالنص الآتي: " مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة".
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 90000 ريال أو إحداهما كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال،ريال أو بإحدى هاتين العقوبتينالعقوبتين، كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدوندون ترخيص.
المرسوم الملكي رقم (م/110)
صدر 17/9/1440هـ · مادة واحدة
تجيز المادة تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح نهائيًا أو متحصنًا.
نص التعديل
•المادة التاسعة عشرة
-عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 17 /9 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة".