قانون

المادة 46 من نظام المرور

المادة السادسة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة

تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها، فلا تُتخذ الرخصة ضماناً لأي التزام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المرور

هل يجوز لصاحب العمل حجز رخصة القيادة؟

تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، ولم تذكر أي استثناء، فيشمل الحظر أي شخص أو جهة غير صاحب الرخصة.

هل يجوز ترك الرخصة رهناً مقابل دين؟

لا، تحظر المادة رهن رخصة القيادة وارتهانها، فلا يجوز تسليمها ضماناً ولا قبولها ضماناً.

ما الفرق بين الرهن والارتهان في هذه المادة؟

الرهن هو تسليم صاحب الرخصة رخصته ضماناً، والارتهان هو قبول الطرف الآخر أخذها ضماناً، وكلاهما محظور.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.