المادة 46 من نظام المرور
المادة السادسة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها، فلا تُتخذ الرخصة ضماناً لأي التزام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة صراحةً ثلاثة تصرفات في رخصة القيادة:
- حجزها لدى الغير: أي أن تبقى رخصة قيادة شخص محتجزة عند شخص أو جهة أخرى.
- رهنها: أي أن يسلّم صاحب الرخصة رخصته لغيره ضماناً لدين أو التزام.
- ارتهانها: أي أن يقبل شخص أخذ رخصة غيره ضماناً.
ويعني ذلك أن الحظر يشمل الطرفين: من يسلّم رخصته رهناً، ومن يتسلمها أو يحتجزها. ولم تذكر المادة أي استثناء من هذا الحظر، فهي جاءت عامة في لفظ "الغير". فرخصة القيادة وثيقة رسمية شخصية تثبت أن صاحبها مرخص له بالقيادة، وليست مالاً يصلح أن يُتخذ ضماناً أو وسيلة ضغط.
وفي المواد ذات الصلة، تنظم المادة 45 إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، بينما تجيز المادة 47 إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات وممارسة مهنة تعليم القيادة وفق ما تحدده اللائحة.
ولم تذكر هذه المادة نفسها العقوبة على المخالفة، فيُرجع في ذلك إلى بقية أحكام النظام. وإذا احتُجزت رخصتك لدى أحد ورفض إعادتها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية لمعرفة الطريق المناسب.
مثال عملي
اقترض سعيد مبلغاً من صديقه في الدمام، فطلب الصديق أن يحتفظ برخصة قيادة سعيد حتى يسدد الدين. هذا الاتفاق يدخل في المحظور بهذه المادة: فلا يجوز لسعيد رهن رخصته، ولا لصديقه ارتهانها أو حجزها لديه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المرور
هل يجوز لصاحب العمل حجز رخصة القيادة؟
تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، ولم تذكر أي استثناء، فيشمل الحظر أي شخص أو جهة غير صاحب الرخصة.
هل يجوز ترك الرخصة رهناً مقابل دين؟
لا، تحظر المادة رهن رخصة القيادة وارتهانها، فلا يجوز تسليمها ضماناً ولا قبولها ضماناً.
ما الفرق بين الرهن والارتهان في هذه المادة؟
الرهن هو تسليم صاحب الرخصة رخصته ضماناً، والارتهان هو قبول الطرف الآخر أخذها ضماناً، وكلاهما محظور.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

