المادة 33 من نظام المرور
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
إلى جانب ما اشترطته المادة 32 من الحصول على رخصة القيادة اللازمة قبل قيادة أي مركبة، تضيف هذه المادة شروطًا تتعلق بالرخصة أثناء القيادة:
- الحمل: يجب على السائق أن يحمل رخصة القيادة عند قيادته للمركبة.
- السريان: يجب أن تكون الرخصة سارية المفعول؛ فالرخصة المنتهية لا تحقق هذا الشرط.
- حق الاطلاع: لرجل الأمن أن يطلب إبراز الرخصة للاطلاع عليها.
- منع الحجز: ليس لرجل الأمن حجز الرخصة؛ فحقه مقصور على الاطلاع.
ويقابل هذا الحكم ما قررته المادة 11 بشأن رخصة سير المركبة؛ إذ توجب وجودها في المركبة أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها وتمنعه من حجزها. فالنظام يعامل رخصة القيادة ورخصة السير معاملة متشابهة من حيث الاطلاع دون الحجز.
ولا تبيّن هذه المادة جزاء عدم حمل الرخصة أو القيادة برخصة منتهية، ولا تتناول وسائل عرضها البديلة. كما لا تتعرض لحالات سحب الرخصة أو إلغائها بقرار من الجهة المختصة، فهي تقتصر على منع رجل الأمن من حجزها عند الاطلاع عليها.
وترتبط أيضًا بالمادة 34 التي تمنع حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة. ومن احتُجزت رخصته أو ضُبطت عليه مخالفة تتعلق بحمل الرخصة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
أوقفت دورية مرورية سيارة يقودها حمد في بريدة وطلب رجل الأمن رخصة القيادة، فأبرزها حمد وكانت سارية. بحسب هذه المادة يحق لرجل الأمن الاطلاع عليها، وليس له حجزها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المرور
هل يجب حمل رخصة القيادة أثناء القيادة؟
نعم، توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة.
هل يحق لرجل الأمن حجز رخصة القيادة؟
لا، له حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها بحسب نص المادة.
هل تكفي رخصة القيادة المنتهية؟
لا، يشترط النص أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

