قانون

المادة 32 من نظام المرور

المادة الثانية والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة

تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المرور

هل يجوز قيادة السيارة بدون رخصة؟

لا، تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة.

هل تكفي أي رخصة لقيادة أي مركبة؟

يشترط النص الحصول على الرخصة «اللازمة» وفقًا لأحكام النظام ولائحته، أي الرخصة المطلوبة للمركبة.

هل يجب حمل الرخصة أثناء القيادة؟

نعم، توجب المادة 33 على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.